بعد أن أبحرنا في الجزء الأول من "شريعة حمورابي" عبر قوانين الملكية والقضاء العسكري، ثم تعمقنا في الجزء الثاني في أدق تفاصيل المعاملات التجارية وقوانين الأسرة والمواريث؛ نصل الآن إلى المحطة الثالثة والأخيرة (المواد 200-282). في هذا القسم، تتجلى "المسؤولية المهنية" في أبهى صورها؛ حيث يضع حمورابي ضوابط صارمة لمهن الطب والهندسة والملاحة، ويستكمل منظومة العقوبات الجسدية الشهيرة بمبدأ "السن بالسن"، مع تحديد دقيق للأجور والمهام اليومية، ليغلق بذلك دائرة التشريع التي حكمت الإمبراطورية البابلية لقرون، واضعةً حجر الأساس لمفهوم العدالة الجنائية والمدنية في العالم القديم.
قوانين الاعتداءات الجسدية (المعاملة بالمثل)
200. إذا كسر رجل سِنّ رجل من طبقته، تُكسر سِنُّه. [سِنٌّ بسِنّ].
201. إذا كسر سِنّ رجل من طبقة الأحرار (المساكين)، يدفع ثلث مينا من الذهب.
202. إذا ضرب رجل جسد رجل أعلى منه رتبة، يُجلد ستين جلدة بسوط من جلد الثور علانية.
203. إذا ضرب رجل حُر الأصل جسد رجل حُر آخر من نفس طبقته، يدفع مينا واحدة من الذهب.
204. إذا ضرب رجل من طبقة "المساكين" جسد رجل آخر من نفس الطبقة، يدفع عشرة شيكلات من الفضة.
205. إذا ضرب عبدُ رجلٍ حُر جسدَ رجلٍ حُر، تُقطع أذنه.
206. إذا ضرب رجل رجلاً آخر أثناء شجار وأصابه بجرح، فعليه أن يقسم: "لم أضربه متعمداً"، وعليه أن يدفع أجر الطبيب.
207. إذا مات الرجل متأثراً بجرحه، يقسم الضارب بنفس القسم؛ فإذا كان المتوفى حُر الأصل، يدفع نصف مينا من الفضة.
208. وإذا كان المتوفى من طبقة "المساكين"، يدفع ثلث مينا.
209. إذا ضرب رجل امرأة حُرّة الأصل وتسبب في فقدان جنينها، يدفع عشرة شيكلات تعويضاً عن خسارتها.
210. إذا ماتت المرأة، تُقتل ابنة الضارب.
211. إذا تسببت ضربة في فقدان امرأة من طبقة "المساكين" لجنينها، يدفع خمسة شيكلات من الفضة.
212. إذا ماتت هذه المرأة، يدفع نصف مينا.
213. إذا ضرب جارية رجل وفقدت جنينها، يدفع شيكلين من الفضة.
214. إذا ماتت هذه الجارية، يدفع ثلث مينا.
2. قوانين الأطباء والبيطريين (المسؤولية الطبية)
215. إذا أجرى طبيب جرحاً كبيراً بمشرط جراحي وشفى المريض، أو فتح دُملاً (فوق العين) بمشرط جراحي وأنقذ العين، يتسلم عشرة شيكلات من الفضة.
216. إذا كان المريض من طبقة "المساكين"، يتسلم خمسة شيكلات.
217. إذا كان المريض عبداً لشخص ما، يعطي سيده للطبيب شيكلين.
218. إذا أجرى طبيب جرحاً كبيراً بمشرط جراحي وتسبب في موت المريض، أو فتح دُملاً بمشرط جراحي واقتلع العين، تُقطع يداه.
219. إذا أجرى طبيب جرحاً كبيراً في عبد لرجل حُر وتسبب في موته، فعليه أن يستبدل العبد بعبد آخر.
220. إذا فتح دُملاً بمشرط جراحي وتسبب في فَقء عينه، يدفع نصف قيمته.
221. إذا جبر طبيبٌ عظماً مكسوراً أو عالج جزءاً رخواً مريضاً لرجل، يدفع المريض للطبيب خمسة شيكلات من الفضة.
222. إذا كان من طبقة "المساكين"، يدفع ثلاثة شيكلات.
223. إذا كان عبداً، يدفع سيده للطبيب شيكلين.
224. إذا أجرى طبيب بيطري عملية جراحية خطيرة لحمار أو ثور وشفي، يدفع المالك للجراح سدس شيكل كأجر.
225. إذا أجرى عملية خطيرة لحمار أو ثور وتسبب في موته، يدفع للمالك ربع قيمته.
3. قوانين الحلاقين (علامات العبودية)
226. إذا قام حلاق، بدون علم سيده، بقص علامة العبودية عن عبد لا يجوز بيعه، تُقطع يدا هذا الحلاق.
227. من خدع حلاقاً وجعله يضع علامة العبودية على عبد لا يجوز بيعه، يُقتل ذلك الشخص ويُدفن في بيته. ويقسم الحلاق: "لم أضع العلامة متعمداً"، ويكون بريئاً.
4. قوانين البنائين (السلامة الإنشائية)
228. إذا بنى بناءٌ بيتاً لشخص وأكمله، يعطيه صاحب البيت أجراً قدره شيكلان من الفضة عن كل "سار" (وحدة مساحة).
229. إذا بنى بناءٌ بيتاً لشخص ولم يشيده بإتقان، وانهار البيت الذي بناه وقتل صاحبه، يُقتل ذلك البناء.
230. إذا تسبب الانهيار في قتل ابن صاحب البيت، يُقتل ابن ذلك البناء.
231. إذا تسبب في قتل عبد لصاحب البيت، فعليه أن يعطي صاحبه عبداً مقابل عبد.
232. إذا دمر الانهيار ممتلكات، عليه أن يعوض كل ما دُمّر، وبما أنه لم يشيد البيت بإتقان فإنه يعيد بناء البيت الذي سقط من ماله الخاص.
233. إذا بنى بناءٌ بيتاً لشخص، حتى لو لم يكمله بعد، وظهر ميل في الجدران، فعلى البناء تقوية الجدران من ماله الخاص.
5. قوانين الملاحة والشحن البحري
234. إذا بنى باني سفن قارباً سعته ستون "غور" لرجل، يدفع له المالك أجراً قدره شيكلان من الفضة.
235. إذا بنى باني سفن قارباً لشخص ولم يجعله محكماً، وحدث تلف في القارب خلال نفس السنة، على باني السفن تفكيك القارب وإعادة تجميعه بإتقان على حسابه الخاص.
236. إذا أجّر رجل قاربه لملاح، وكان الملاح مهملاً فتحطم القارب، يعوض الملاح صاحب القارب بقارب آخر.
237. إذا استأجر رجل ملاحاً وقارباً وزوده بالمؤن، وإذا أهمل الملاح وتحطم القارب وضاعت حمولته، يعوض الملاح عن القارب وعن كل ما ضاع فيه.
238. إذا حطم ملاح سفينة شخص ولكنه أنقذها، يدفع نصف قيمتها فضة.
239. إذا استأجر رجل ملاحاً، يدفع له ستة "غور" من الغلال سنوياً.
240. إذا اصطدمت سفينة تجارية بمركب نقل وحطمته، يعوض صاحب السفينة التجارية صاحب المركب عن المركب وكل ما دُمّر فيه.
6. قوانين استئجار الحيوانات والري
241. إذا سخر أي شخص ثوراً للعمل الإلزامي، يدفع ثلث مينا من الفضة.
242. إذا استأجر شخص ثيراناً لمدة سنة، يدفع أربعة "غور" من الغلال لثيران الحرث.
243. وكأجرة لقطيع الماشية، يدفع ثلاثة "غور" من الغلال للمالك.
244. إذا استأجر شخص ثوراً أو حماراً وقتله أسد في الحقل، فالخسارة على صاحبه.
245. إذا استأجر شخص ثيراناً وقتلها بسبب سوء المعاملة أو الضرب، يعوض صاحبها ثوراً مقابل ثور.
246. إذا استأجر رجل ثوراً وكسر ساقه، يعوض المالك ثوراً مقابل ثور.
247. إذا استأجر شخص ثوراً وفَقأ عينه، يدفع للمالك نصف قيمته.
248. إذا كسر قرنه، أو قطع ذيله، أو جرح أنفه، يدفع ربع قيمته فضة.
249. إذا ضربت الصاعقة الثور فمات، يقسم المستأجر ببراءته ويُعفى من التعويض.
250. إذا نطح ثور مارٌّ في الشارع شخصاً وقتله، فلا تعويض.
251. إذا كان الثور "نطاحاً" وثبت ذلك وأهمله صاحبه فقتل رجلاً حراً، يدفع المالك نصف مينا.
252. إذا قتل عبداً، يدفع ثلث مينا.
259. إذا سرق شخص ناعورة (ساقية) من الحقل، يدفع خمسة شيكلات.
260. إذا سرق شادوفاً أو مِحراثاً، يدفع ثلاثة شيكلات.
7. قوانين الرعاة والمزارعين
253-256. المزارع الذي يسرق البذور أو الغلال التي اؤتمن عليها، تُقطع يداه، وإذا عجز عن التعويض يُجر بالماشية في الحقل.
257-258. أجر العامل الحقلي 8 غور سنوياً، وسائق الثيران 6 غور سنوياً.
261. أجر الراعي 8 غور غلال سنوياً.
263-265. الراعي مسؤول عن تعويض أي نقص في القطيع ناتج عن إهماله أو احتياله (بعشرة أضعاف الخسارة في حال البيع).
266-267. يُعفى الراعي من الخسارة الناتجة عن "القدر" أو "الأسد" بعد القسم، لكنه يعوض ما نتج عن إهماله الشخصي في الحظيرة.
8. تعرفة الأجور اليومية (الحرف والعمال)
268-272. تعرفة استئجار الحيوانات للدراسة (ثيران، حمير) واستئجار العربات (مع السائق أو بدونه).
273. أجر العامل المياوم: 6 جيراه (من الشهر 1-5) و5 جيراه (من الشهر 6 لنهاية العام).
274. أجر الحرفيين المهرة (الفخار، الخياط، البناء، صانع الحبال) محدد بالـ "جيراه" يومياً.
275-277. تعرفة استئجار مراكب الركاب، وسفن الشحن، والسفن الكبيرة باليوم.
9. قوانين العبيد (البيع والتمرد)
278. إذا ظهر مرض "الصرع" في العبد خلال شهر من شرائه، يُرد للبائع ويُسترجع المال.
279. البائع مسؤول عن أي مطالبات قانونية من طرف ثالث بخصوص ملكية العبد.
280-281. إذا اشترى رجل في الخارج عبداً يعود لمالك من بلده، يعيده للمالك (مجاناً إذا كان العبد من أبناء البلد، وبثمنه إذا كان أجنبياً).
282. إذا جحد العبد سيده قائلاً: "أنت لست سيدي"، تُقطع أذنه بعد إثبات عبوديته.
|