أرشيف المعارف

مكتبة المعرفة الإنسانية

Eagle Mobile
إحصائية الموقع
المتواجدون الآن:
-- زائر

المستخدمين:

14:21
متن شريعة حمورابي: الجزء الثاني (المواد 100-199)
بعد أن استعرضنا في الجزء الأول من "شريعة حمورابي" المبادئ العامة للتقاضي، وعقوبات السرقة، وأحكام الملكية العسكرية والزراعية؛ ننتقل الآن إلى الجزء الثاني (المواد 100-199). هذا القسم هو "قلب الشريعة" النابض، حيث ينظم بدقة مذهلة المعاملات التجارية بين التجار ووكلائهم، ويضع القواعد الصارمة لإدارة الحانات والودائع. كما يغوص في تفاصيل قوانين الأسرة؛ من زواج وطلاق ومواريث، وصولاً إلى إرساء المبدأ القانوني الشهير "العين بالعين" في عقوبات الإصابات الجسدية، مما يكشف لنا عن توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية والقسوة الردعية في المجتمع البابلي القديم.
 
أولاً: قوانين التجارة والوكلاء (100-107)
 
100. على الوكيل أن يحسب الفوائد على المال الذي استلمه، ويسجلها في لوحة، ويوفي التاجر حقه في يوم الحساب.
101. إذا لم يحقق الوكيل أرباحاً في المكان الذي ذهب إليه، فعليه أن يرد أصل رأس المال للتاجر.
102. إذا أعطى التاجر مالاً للوكيل كقرض بدون فائدة (للاستثمار) وخسر الوكيل المال، فعليه رد أصل المال للتاجر.
103. إذا نهب عدوٌ ما كان مع الوكيل أثناء سفره، يقسم الوكيل باسم الإله ويُعفى من المسؤولية.
104. إذا أعطى تاجرٌ لوكيله غلالاً، صوفاً، زيتاً، أو أي بضاعة؛ على الوكيل إعطاء وصل بالمبلغ، ثم يأخذ وصلاً من التاجر عند رد المال.
105. إذا أهمل الوكيل ولم يأخذ وصلاً بالمال الذي دفعه للتاجر، فلا يحق له احتساب ذلك المال كجزء من ذمته.
106. إذا استلم وكيل مالاً من تاجر ثم أنكر استلامه، يثبت التاجر ذلك أمام الإله والشهود، وعلى الوكيل دفع ثلاثة أضعاف المبلغ.
107. إذا غش التاجر وكيله (بأن أنكر استلام ما رده الوكيل إليه)، يثبت الوكيل ذلك أمام الإله والقضاة، وعلى التاجر دفع ستة أضعاف المبلغ للوكيل.
 
ثانياً: قوانين الحانات والودائع (108-126)

108. إذا لم تقبل صاحبة حانة الغلال ثمناً للشراب وطلبت فضة، وكان ثمن الشراب أقل من قيمة الغلال، تُرمى في الماء.
109. إذا تجمع متآمرون في بيت صاحبة حانة ولم تقبض عليهم وتسلمهم للسلطة، تُقتل صاحبة الحانة.
110. إذا فتحت "راهبة" (خادمة إله) حانة، أو دخلت حانة لتشرب، تُحرق حتى الموت.
111. (قانون يتعلق بمقايضة الشراب بالغلال عند الحصاد).
112. إذا اؤتمن رجل على ذهب أو فضة لنقلها ولم يوصلها واستخدمها لنفسه، يدفع خمسة أضعاف قيمتها لصاحبها.
113. إذا استولى رجل على غلال أو مال من مخزن آخر دون علمه، يرد ما أخذه ويفقد كل ما له من عمولة أو دين بذمة الآخر.
114. إذا طالب رجل آخر بدين (غلال أو مال) ليس له حق فيه واستخدم القوة، يدفع ثلث "مينا" من الفضة.
115. إذا سجن رجل مديناً له، ومات السجين في السجن ميتة طبيعية، فلا حق لأهله في المطالبة بشيء.
116. إذا مات السجين نتيجة الضرب أو سوء المعاملة، يثبت صاحب السجين ذلك أمام القاضي؛ فإذا كان السجين حراً يُقتل ابن الدائن، وإذا كان عبداً يدفع ثلث مينا من الذهب.
117. إذا عجز رجل عن وفاء دين، وباع نفسه أو زوجته أو أولاده للعمل الإلزامي، يخدمون لثلاث سنوات ويُحررون في السنة الرابعة.
118. العبد أو الأمة اللذان سُلما لوفاء دين، يجوز للتاجر بيعهما ولا اعتراض على ذلك.
119. إذا بيعت "أمة" كانت قد أنجبت لأبيها أولاداً لوفاء دين، يحق لصاحبها فداؤها برد الثمن الذي دفعه التاجر وتصبح حرة.
120. إذا خزن رجل غلالاً في بيت آخر وضاعت أو سرقها صاحب البيت أو أنكر وجودها؛ يقسم صاحب الغلال أمام الإله، ويدفع صاحب البيت ضعف القيمة.
121-125. (تتعلق بشروط الودائع): يجب وجود شهود وعقد لأي وديعة (ذهب، فضة)، وبدون عقد لا يحق المطالبة بها. وإذا سُرقت الوديعة من بيت المودع لديه نتيجة إهماله، يعوض صاحبها.
126. إذا ادعى رجل كذباً ضياع ممتلكات له وهو لم يفقدها، يثبت كذبه ويدفع ضعف ما ادعاه.
 
ثالثاً: قوانين الأسرة، الزواج، والزنا (127-161)

127. من قذف راهبة أو زوجة رجل آخر وعجز عن الإثبات، تُحلق فروة رأسه (أو يُعلم بعلامة تشهير).
128. إذا اتخذ رجل امرأة ولم يحرر عقداً، فهي ليست زوجة قانونية.
129. إذا ضُبطت زوجة رجل مع رجل آخر، يُربطان ويُرميان في الماء، إلا إذا عفا الزوج عن زوجته أو الملك عن عبده.
130. إذا اغتصب رجل زوجة رجل آخر (كانت عذراء تعيش في بيت أبيها)، يُقتل الرجل وتُبرأ المرأة.
131. إذا اتهم رجل زوجته بالزنا ولم تُضبط متلبسة، تقسم باسم الإله وتعود لبيتها.
132. إذا ساءت سمعة زوجة بسبب رجل آخر ولم تُضبط متلبسة، عليها القفز في النهر (اختبار النهر) من أجل كرامة زوجها.
133-135. إذا أُسِر الرجل في الحرب: إذا كان في بيته قوت ولم تصن الزوجة بيته وذهبت لآخر تُرمى في الماء. أما إذا لم يكن في البيت قوت وذهبت لآخر وأنجبت ثم عاد زوجها، تعود لزوجها الأول والأولاد يتبعون أباهم.
136. إذا هجر رجل مدينته وهرب، ثم تزوجت زوجته بآخر، لا يحق له استعادتها عند عودته.
137-140. (قوانين الطلاق): إذا طلق الرجل امرأة أنجبت له أولاداً، يرد لها مهرها ويعطيها جزءاً من إيراد الحقل لتربية الأولاد. وإذا لم تنجب، يرد لها "سعر الشراء" والمهر الذي جاءت به من بيت أبيها.
141. إذا أهملت الزوجة بيتها وأساءت التصرف، يحق للزوج طلاقها دون دفع شيء، أو إبقاؤها كخادمة في البيت إذا تزوج بغيرها.
142-143. إذا كرهت المرأة زوجها وقالت "لا تلمسني"؛ يُحقق في سلوكها، فإذا كانت طاهرة وزوجها مهمل، تأخذ مهرها وتعود لأبيها. أما إذا كانت مسيئة، تُرمى في الماء.
144-147. (تعدد الزوجات): إذا أعطت الزوجة زوجها "أمة" لتنجب له، فلا يحق له التزوج بأخرى. وإذا لم تنجب له، يحق له التزوج بثانية لكنها لا تتساوى مع الأولى في المكانة.
148-149. إذا مرضت الزوجة بمرض مزمن، لا يحق للزوج طلاقها، بل يعيلها في بيته طالما عاشت. وإن أرادت هي الرحيل، يرد لها مهرها.
150. ما يهبه الزوج لزوجته (حقل أو بيت) بعقد، لا يحق للأبناء المطالبة به بعد وفاته، وللأم الحق في توريثه للابن الذي تفضله.
151-152. (الديون بين الزوجين): الزوجة غير مسؤولة عن ديون زوجها قبل الزواج، والعكس صحيح. لكنهما مسؤولان معاً عن أي دين بعد الزواج.
153. المرأة التي تقتل زوجها من أجل رجل آخر، تُخزق (تُعدم بالخازوق).
154-158. (قوانين الزنا بالمحارم): عقوبات قاسية تشمل النفي، الإغراق، أو الحرق حسب الحالة.
 
رابعاً: المواريث والهبات (162-184)

162-164. إذا ماتت الزوجة ولها أولاد، يعود مهرها لأولادها وليس لأبيها. وإذا لم تنجب، يعود المهر لبيت أبيها بعد استقطاع "سعر الشراء".
165. إذا وهب الأب لابنه المفضل هبة بعقد، يأخذها الابن أولاً عند الميراث ثم يُقسم الباقي بالتساوي.
170-171. أولاد الأمة: إذا اعترف بهم الأب في حياته كأبناء، يقتسمون الميراث مع أولاد الزوجة. وإذا لم يعترف بهم، ينالون حريتهم فقط ولا يرثون.
175-176. زواج العبد من امرأة حرة: الأولاد يكونون أحراراً، وتقتسم الزوجة مع سيد العبد الأموال التي جمعاها بعد الزواج (النصف للأولاد والنصف للسيد).
 
خامساً: قوانين التبني والاعتداءات الجسدية (185-199)

185-190. (التبني): الطفل المتبنى لا يجوز استرداده إذا عُلم حرفة، وإذا أساء المتبنى لوالديه يعود لبيت أبيه الأصلي.
192-193. إذا أنكر الابن المتبنى والديه، يُقطع لسانه. وإذا هرب لبيت أبيه الأصلي، تُفقأ عينه.
194. المرضعة التي يموت طفل في يدها وتستبدله بآخر دون علم والديه، تُقطع ثدياها.
195. إذا ضرب ابنٌ أباه، تُقطع يده.
196. إذا فقأ رجل عين رجل آخر، تُفقأ عينه (العين بالعين).
197. إذا كسر رجل عظم رجل آخر، يُكسر عظمه.
198. إذا فقأ عين رجل "مساكين" (طبقة أدنى)، يدفع مينا من الفضة.
199. إذا فقأ عين عبد، يدفع نصف ثمنه لصاحبه.
الفئة: أرشيف الحضارات القديمة | مشاهده: 10 | أضاف: salmaanwer670 | علامات: قوانين التبني القديمة, مبدأ العين بالعين, قوانين الأسرة البابلية, عقود الوكالة في بابل, قوانين التجارة البابلية, القصاص في القانون القديم, نظام الحانات في العراق القديم, شريعة حمورابي الجزء الثاني, عقوبة الزنا في بابل, المواريث والهبات البابلية, حقوق المرأة في بابل | الترتيب: 0.0/0
مجموع التعليقات: 0
📜 شاركنا برأيك في هذا البحث
اترك تعليقا سريعا دون الافصاح عن هويتك
انضم للنقاشات العلمية من خلال اثبات هويتك
avatar
Eagle
Copyright MyCorp © 2026
Eagle
شارك الموضوع
نسخ
تصوير
نسخ النص
تصوير الاقتباس